فصل: هل يجوز أن تشترط الشركة أنه عند تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط يجب عليه كامل المبلغ المدين به؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل يجوز أن تشترط الشركة أنه عند تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط يجب عليه كامل المبلغ المدين به؟

الفتوى رقم (18796):
س: نحن شركة متخصصة ببيع سلع وعقارات بالتقسيط، وبالطبع فإن سعرنا بالتقسيط أكثر من سعر النقد، ويتم البيع بعد حيازتنا الشرعية للسلعة، من خلال وعد الشراء الغير ملزم على الطرفين، ولا يتم توقيع عقد البيع إلا بعد إتمام الحيازة الشرعية للسلعة، فمن حق العميل أن يرجع، ولنا أن نرجع، وهو بالخيار التام، ونحن بالخيار التام، وبعد حيازتنا للسلعة فإذا رغبنا نحن الطرفين بإتمام البيع يتم توقيع عقد البيع بسعر أكثر من سعر ما اشتريناها بالنقد، ومن ضمن ما يتضمنه شروط عقد البيع شرطان يتضمن النص الآتي:
(وفي حالة تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط الشهرية المستحقة للشركة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق فيصبح كامل المبلغ المدين به واجب السداد فورا دون النظر بتواريخ استحقاق الكمبيالات)، وقد أعلم المشتري عن هذا الشرط وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا مسبقا قبل تسليمه السلعة، ووافق عليه، وأنه من ضمن شروط البيع هذا الشرط السابق ذكره، واتفقنا عليه ووقعنا عليه جميعا.
نرجوا الإفادة: هل هذا الشرط شرعيا أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور وهو حلول المبالغ المؤجلة بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد الأقساط خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، غير صحيح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وإذا كان المدين معسرا فإنه يجب إنظاره؛ عملا بقول الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [سورة البقرة الآية 280]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إهداء المدين المتأخر في سداد الدين للدائن هدية بعد سداد الدين:

السؤال السابع من الفتوى رقم (19446):
س7: استدنت مبلغا من شخص وتأخرت عليه فترة طويلة، وأراه تضرر من ذلك وكرهه، هل إذا أهديت إليه شيئا بعد أن سددت دينه له على سبيل الهدية وفي نيتي أنه محاولة تعويض ما أصابه من ضرر دون علمه يكون ربا؟
ج7: إذا سددت الدين الذي عليك وزدت عليه شيئا بطيب نفس منك وبدون شرط سابق من الدائن، أو أهديت له شيئا جبرا لما حصل من التأخير، فهذا حسن ولا بأس به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا، ورد خيارا رباعيا، وقال: «خيار الناس أحسنهم قضاء» (*) خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الاحتكار والتسعير:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6374):
س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل، مثل (الأرز، السمن) هل يجوز للمسلم تخزين هذه السلع، وما أقصى مدة لهذا التخزين؟
ج1: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» (*) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س2: ما القول في هذا الأمر: بالنسبة للتجارة في بلدنا فالسلطة تلزم البائع أن يبيع بسعر محدد (التسعيرة) وخاصة في الطعام، وهذه الأسعار ظلم على البائع؛ لأنها محددة منذ سنوات، والتكاليف على البائع أبهظ من هذه الأسعار، فيضطر موقف التجار أن يكون هو احتكار السلع، وبيعها لمن يرضى بسعر مضاعف، أو احتكارها وإخفائها من السوق، وهذا الموقف فيه ظلم على المشتري، فما موقف المشتري من محتكري السلع، وهل يتعامل معهم بحكمه مضطر؟ وخاصة أن معظم السلع الضرورية تحتكر اليوم وليس أمام المشتري إلا الشراء بالثمن المناسب للبائع أو اللجوء للأمن، وهذا لا يجدي بشيء، ولا يرفع الظلم عن أحدهم.
ج2: إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولي الأمر أن يحد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض، وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن يرفعوا السعر زيادة عن المعتاد ولا التسعير.
وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: لو سعرت، فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال» (*) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: «بل ادعوا الله» ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17511):
س2: هناك بعض الأصناف من الدواء، يزداد سعره بقرار من وزارة الصحة، وأحيانا ينقص، فإذا كان عندي دواء اشتريته بثمن، ومقرر لي أن أبيعه بثمن معين، ثم ازداد بعد فترة وقررت الوزارة زيادة الشراء والبيع، وأنا عندي كمية من هذا الدواء على السعر القديم، فهل يجوز لي أن أبيعها بالسعر الجديد أم القديم؟ مع العلم أن الوزارة تعاقب من يبيع بالسعر القديم الأقل.
ج2: يجب التمشي على النظام الذي تضعه الدولة لسعر بيع الدواء؛ لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ